عنوان الفتوى : حكم أخذ الوكيل الغارم من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

باعتبار أني إمام وخطيب فبعض الناس يأتون إلي بزكاة أموالهم لتوزيعها على من يحتاج إليها من الفقراء وغيرهم، وأنا من الغارمين فهل لي أن آخذ من هذه الزكاة لتسديد الديون التي علي دون علم أصحاب هذه الزكاة، علما بأني عاجز عن سداد هذه الديون، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذ الوكيل من الزكاة إن كان من مستحقيها جائز إن كان المزكي وكله توكيلا مطلقا في صرفها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19458، وراجع في تعريف الغارم الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 46421.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب