عنوان الفتوى: حكم الصلاة خلف من يفتي بجواز التعامل مع البنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: إمام مسجد السوق الذي أعمل فيه يفتي للناس بجواز التعامل مع البنوك الربوية إيداعا وادخارا واقتراضا وبالفوائد أخذا أو دفعا وأن ذلك ليس هو الربا المحرم في شريعتنا التي أنزلها الله جل جلاله0 وعندما أبلغت الجهة الرسمية التي يعمل بها نصحته بأن لا يعلن ذلك أمام الجموع في المسجد وبعدها اكتفى بإعلان تلك الفتوى في المجالس الخاصة أو على انفراد أو بالهاتف0 وله أيضا بعض الفتاوى المتفرقة مثل أن أكل حبة حلوى/ملبس/ أثناء الصلاة لا يبطلها وغيرها0 بناء على ذلك قررت عدم الصلاة خلفه لأنه يحادد الله ورسوله علنا ويدعو إلى منكر ويحلل ما حرم الله ولا يقبل النصيحة في ذلك0 فهل تصرفي هذا صحيحا وهل يصلى خلف مثل هذا الإمام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تفعله البنوك الربوية من الاقراض والاقتراض بفائدة هو عين الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه، ومن شكك في ذلك فكلامه باطل وقوله مدموغ بالأدلة الظاهرة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا صدرت الفتاوى والقرارات من المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي كله فلا مجال للتوقف في تحريم الفوائد البنكية فضلا عن القول بإباحتها.

وأما هذا الشخص المذكور فعليه أن يتقي الله عز وجل ويقف عند حدوده ويعلم أنه يتحمل وزر كل شخص عمل بقوله فتعامل مع هذه البنوك الربوية.

وفي الحديث: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو دود. وفي لفظ ابن ماجه: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.

وأما عن ترك الصلاة خلف هذا الإمام فإن كنت ستصلي خلف من هو خير منه فنعم، أما إن كان سيؤدي إلى ترك الجماعة فلا، وراجع الفتوى رقم: 7332.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة