عنوان الفتوى : زكاة حلي الذهب بمختلف أنواعه
نشكركم على اهتمامكم برسائلنا وفقكم الله إلى مزيد من التقدم سؤالي هو " أريد أن أزكي على الذهب الملبوس بعد مرور الحول عليه وفي بلدي هناك أنواع كثيرة من الذهب حسب البلد المستورد منه وكلها بأسعار مختلفة فكيف أقوم بحساب قيمة النصاب وبأي سعر آخذ من هذه الأسعار وهل يكون السعر المحسوب هو سعر الشراء أو سعر البيع مع العلم بأنه يختلف أيضا " .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحُليّ على قولين:
فمنهم من قال: لا زكاة في الحلي، وهو قول الجمهور، ومنهم من أوجب فيه الزكاة كما في الفتوى رقم: 2870.
ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجا من الخلاف وتغليبا لحظ الفقراء.
وعليه، فإن كان ما لديك من الذهب يزن خمسة وثمانين جراما فأكثر وحال عليه الحول وأردت إخراج زكاته فأخرجي ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من الذهب عينه.
وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق في بلدك، وليس في البلد الذي استُورد منه الذهب، وكذلك إذا كنت تملكين أنواعا مختلفة من الذهب مثل: عيار 24 وعيار 22 فأخرجي ربع العشر من قيمة كل نوع.
وإن أخرجت ربع العشر من قيمة العيار الأكثر ثمنا فهو زيادة فضل وليس بواجب.
والخلاصة أنك تخرجين ربع العشر من قيمة كل نوع بالسعر الذي يباع به ذهبك في السوق.
والله أعلم.