عنوان الفتوى : تدخل أهل الزوجة بين الزوجين إنما يكون على سبيل الإصلاح
أقيم أنا وزوجتي في بلد أجنبي، أصرَّت زوجتي على حضور أختها للولادة في البلد الأجنبي، رغم ارتباطنا بالسفر لمصر نظرًا لمرض والدي. رفَضَتْ زوجتي السفر معي، ولجأت لوالدها الذي أصرَّ أيضًا على عدم سفرها.نظرًا لمرض والدي سافرتُ، وتركتُها مع الأولاد في البلد الأجنبي. حضَرَتْ أختها وأمها، وبقيتا معنا حتى ولادة أختها، ويعلم الله أني عاملتهما كضيوف بكل جود وكرم. ازدادت المشاكل في وجود والدتها التي دأبَتْ على تحريض زوجتي على كرهي وكره معيشتها. وتطاولت زوجتي عليَّ بالقول واليد، وبعد سفر والدتها وأختها، افتعلت مشكلة، ولجأت إلى الشرطة، واستصدرت أوامر بعدم وجودي بالمنزل، وعدم رؤية الأولاد. كذلك رَفَعَتْ دعوى طلاق تطالب بالبيت، وبنصف أملاكي. لقد آذتني وأهلها في بيتي ومالي وأولادي. رؤيتي للأولاد محدودة، وأفتقدهم بشدة، وأخشى عليهم النشأة مع والدتهم بمفردها. أفتقد أولادي، وأخشى عليهم.هل أسعى للصلح حفاظا عليهم، رغم كل ما بدر من والدتهم وأهلها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أنه مهما أمكن الصلح، فينبغي المصير إليه لحفظ الأسرة من التشتت، وصيانة الأولاد من الضياع.
وقد ندب الشرع إلى الصلح؛ سواء كانت المشكلة من قبل الزوجة، أم من قبل الزوج، كما في قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}، وقوله: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء: 128}.
وينبغي وضع الأسس التي تعين على استقرار الأسرة بالحذر من الخلاف قدر الإمكان، والصبر وتحري الحكمة إن حدثت مشكلة، وأن يكون الاحترام بين الزوجين، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق للآخر. ولمعرفة الحقوق الزوجية يمكن مراجعة الفتوى: 27662.
وننبه إلى أمور:
الأول: أن اعتداء المرأة على زوجها سواء بالقول أم بالفعل يتنافى مع ما جعل الله -عز وجل- له من القوامة عليها، كما في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء: 34}.
الثاني: ليس لأيٍّ من الزوجين منع الآخر من رؤية الأولاد؛ سواء كانت الزوجية قائمة أم حصل الطلاق.
الثالث: إن افترق الزوجان، وحصل الطلاق، فلا تستحق الزوجة إلا ما جعله لها الشرع. وسبق بيان حقوق المطلقة وأولادها في الفتوى: 20270.
الرابع: ينبغي أن يكون تدخل أهل الزوجة بين الزوجين على سبيل الإصلاح، لا على سبيل الإفساد.
والله أعلم.