عنوان الفتوى : إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل
زوج أخذ بالفتوى التي تعطيه الحق في منع زوجته من مواقع التواصل، وأن عليها طاعته في ذلك؛ فأمرها فلم ترض؛ فافتعل مشادة بينهما، وكسر هاتفها؛ لأنه يرى أن هذا حقه. فحتى لو نشزت الزوجة. فهل هذا يبيح له إتلاف مالها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلو ثبت نشوز الزوجة، فللناشز أحكام خاصة، وليس منها استباحة مالها، أو أخذه دون رضاها، فضلا عن إتلافه.
فلا يجوز للزوج إتلاف مال زوجته، ولو كانت ناشزا، وعليه ضمانه، كما لا يجوز له ذلك في مال أحد من الناس، ولو كان ابنه، بل لا يجوز له إتلاف مال نفسه هو.
فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال؛ ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
قال النووي: إضاعة المال هو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يجب المفسدين. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 32280.
وراجعي في حكم منع الزوج زوجته من استخدام صفحات التواصل الاجتماعي، ومن امتلاك الهاتف النقال، الفتويين: 318136، 165645.
والله أعلم.