عنوان الفتوى : حكم منع الزوج زوجته من استخدام صفحات التواصل الاجتماعي ووضع هاتفها فيها
أولا: ما رأى الشارع الحكيم في استخدام الزوجة وسائل التواصل الاجتماعي وعمل حساب في الفيس بوك؟ وإذا كانت هذه الزوجة محبة لفعل الخير، ونشرت حملة على حسابها على الفيس بوك تتكون من رجال ونساء، ووضع رقم هاتفها لجمع التبرعات، وتمت دعواتها من قبل أحد الرجال الكبار حتى تكون قائمة بأسماء الأيتام والمحتاجين، وذهبت لمقابلته بدون إعلام زوجها، مع العلم بأن زوجها شديد الغيرة ويرى عدم جواز ذلك، وحدثت مشدات هاتفية لأن زوجها يعمل بالخارج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجة إنشاء واستخدام صفحات وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيره للدعوة إلى أعمال الخير والسعي في تحصيلها، بل لها في ذلك الأجر إن التزمت بالضوابط الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 113112. ولكن إذا منع الزوج زوجته من استخدام هذه الصفحات أو من وضع رقم هاتفها فيها فعليها أن تلتزم بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى المصرية: الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية، وطاعته أحق من طاعة والديها. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 248392، والفتوى رقم: 130355.
ولا يجوز للزوجة الخروج من البيت للذهاب إلى مقابلة رجل أجنبي عنها دون إذن زوجها، بل لا يجوز ذلك ـ ولو مع موافقة الزوج ـ إن كان في مقابلتها للرجل الأجنبي محذور كالخلوة أو كان يترتب عليها فتنة. وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 190047، 33969.
وراجع الفتوى رقم: 23033، في حكم قول السائل: ما رأي الشرع.
والله أعلم.