عنوان الفتوى : لا يجوز كلام المرأة مع الأجانب على النت دون علم زوجها
ما حكم الزوجة التي تتحدث على النت مع رجال تكون لها معرفة بهم وبالزوج من وراء زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى ما في الحديث بين الرجال والنساء في النت من المنكرات والمشكلات والاستدراجات التي تؤدي غالبا إلى الوقوع في المحرمات على اختلاف أنواعها، وقد منع أهل العلم كلام الشابة مع الرجال الأجانب عنها إلا في حالة الحاجة أو الضرورة، ومع أمن الفتنة وبمراعاة الضوابط الشرعية. وانظر فتوانا رقم: 105236 ورقم: 136646.
والأصل في مخاطبة المرأة المتزوجة للرجال الأجانب عنها في النت بدون علم زوجها عدم الجواز إلا أن يعلم رضاه، ففي الحديث الشريف: ( ..ألا وإن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ، فحقكم عليهن : أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ) . قال السندي في حاشيته على ابن ماجه : ( .. وقال الخطابي : " معناه أن لا يؤذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن... اهـ
وقال في عمدة القاري ج20/ص185": قوله: ولا تأذن في بيته أي لا تأذن المرأة في بيت زوجها لا لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها لأن ذلك يوجب سوء الظن ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة وفي رواية مسلم من طريق همام عن أبي هريرة وهو شاهد إلاَّ بإذنه وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب وإلاَّ فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب زوجها... اهـ
فإذا علم رضاه فلا حرج في كلام المرأة مع الرجال بشرط أن تكون ثمة حاجة لذلك الكلام ومع مراعاة الضوابط الشرعية؛ ومنها عدم إلانة المرأة في القول على وجه يوقع الفتنة بقلب الرجل، وعدم تلذذ أيٍّ من الطرفين بصوت الآخر، ومع أمن الفتنة، فإن خاف أحدهما على نفسه الفتنة حرم الاستماع والكلام.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 111247، والفتوى رقم: 30792. وإذا كان الكلام عن طريق الكتابة فقط فيحذر من الكلمات الساقطة والمحرمة وكلمات الحب أو ما شابه أو الدخول في أمور ومسائل لا تجوز. وانظر فتوانا رقم: 76840.
والله أعلم.