عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: عليَّ الطلاق أني لن أتزوج غيرك، ثم تزوج عليها
قلت لزوجتي يوم زواجنا: عليَّ الطلاق أني لن أتزوج غيرك، ثم بعد الزواج رأيتها مقصِّرة معي، وقليلة الاهتمام بي. فهل تُعَدُّ طالقًا إن تزوجت عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّك إذا تزوجت على زوجتك؛ وقع طلاقها؛ سواء قصدت بحلفك إيقاع الطلاق، أو لم تقصد إيقاعه، ولكن قصدت التأكيد ونحوه، وهذا قول أكثر العلماء، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينَّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية-، -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التأكيد ونحوه، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
ونصيحتنا لك، أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما يظهر لك من تقصيرها في حقّك، وتحثها على تدارك ذلك، وإذا أردت الزواج؛ فينبغي أن تتريث، وتتدبر أمرك، وتنظر في العواقب، وتوازن بين المنافع والمضار المترتبة على زواجك، وراجع الفتوى: 321559.
والله أعلم.