عنوان الفتوى : الصلاة خلف إمام يدعو بين التسليمتين
أنا طالب، انتقلت مؤخرًا إلى بلد آخر للدراسة، لاحظت من بعض الأئمة عندما أصلي جماعة بعض الأفعال التي لا أعلم ما إذا كانت سنة أم بدعة! -مثلاً- بين التسليمتين، يقول الإمام ذكرًا أو دعاءً معينًا، وأنا لم أسمع من قبل أن هذا موضع ذكر. فما حال صلاتي إذا صليت خلف إمام يقوم بذلك؟ وإذا لم تصح صلاتي، فكيف أصلي الجمعة وأغلب الأئمة يفعلون الشيء ذاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء بين التسليمتين غير مشروع لعدم الدليل عليه، كما تقدم في الفتوى: 41050.
وجمهور أهل العلم على أن من اقتصر على التسليمة الأولى صحت صلاته، فتنقطع قدوة المأموم بإمامه إذا سلّم الإمام التسليمة الأولى. وانظر الفتوى: 46595.
وعليه؛ فتصح صلاتك للجمعة، وللصلوات المفروضة خلف إمام يدعو بين التسليمتين، وإن وجدتَّ غيره ممن لا يأتي بهذا الدعاء فالأفضل أن تصلي خلفه، لأن الصلاة خلف غير المبتدع أفضل، كما سبق في الفتوى: 134217.
والله أعلم.