عنوان الفتوى : جواز الفرح والشماتة بموت العدو والظالم
السؤال
هل يجوز الشماتة في مقتل الفئة المسلمة الباغية الظالمة التي ارتكبت كل الموبقات على يد الفئة المسلمة الأخرى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشَّماتةُ ـ كما قال أهل اللغة ـ معناها: الفرحُ ببلّيةٍ تنزلُ بالعدو.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: الشَّمَاتَةُ: الْفَرَحُ بِبَلِيَّةِ الْعَدُوِّ. اهـ
وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: وَالشَّمَاتَةُ: سُرُورُ النَّفْسِ بِمَا يُصِيبُ غَيْرَهَا مِنَ الْأَضْرَارِ. اهــ
ولا حرج في الشماتة بهذا المعنى بما يصيب العدو الظالم المفسد، لا سيما إذا كانت البلية التي حلت به قاطعةً لشره، وضرره على الناس، وقد نص الفقهاء على جواز الفرح بما يصيبه من البلايا لانقطاع شره.
جاء في بريقة محمودية: أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ لَا مَلَامَ بِالْفَرَحِ بِمَوْتِ الْعَدُوِّ، وَمِنْ حَيْثُ انْقِطَاعُ شَرِّهِ عَنْهُ، وَكِفَايَةُ ضَرَرِهِ. اهـ
وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يفرحون بهلاك الظلمة، ومن ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته: عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: بَشَّرْتُ إِبْرَاهِيمَ بِمَوْتِ الْحَجَّاجِ فَسَجَدَ قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. اهــ، وانظر المزيد في الفتوى: 237472.
والله أعلم.