عنوان الفتوى : الصلاة خلف غير المبتدع أحسن وأفضل
أنتم قلتم ببطلان الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان. فهل هذا صحيح أم لا؟ ومع العلم أن أحد المشايخ فرق بين أن يكون صاحب هذه المقولة صاحب عقيدة أشعرية وأن يكون صوفيا، فإن كان أشعريا ويقول هذه المقولة فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا كان صوفيا لا تصح الصلاة خلفه. مع العلم أنه يستحيل نصحه في هذه المسألة لأنه عنيد جدا وقد يسبب لنا ضرا كبيرا إذا نصحناه. فما حكم صلاتنا خلفه، هل هي باطلة؟ وماذا يجب أن أفعل، هل أعيد الصلاة إذا صليت خلفه أم أدعه ينهي الصلاة ثم أصلي وحدي أم يجب أن أذهب إلى مسجد آخر مع العلم أن المسجد الآخر ليس ببعيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الاعتقاد بأن الله في كل مكان بذاته عقيدة باطلة يخرج بها صاحبها من الإسلام , ويلزم من ذك أنه في الحشوش وأماكن الخلاء وأجواف الناس والدواب والطير والأنعام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, ومن اعتقد ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام صوفيا كان أو أشعريا أو غير ذلك وجب أولا نصحه وبيان الحق له وإقامة الحجة عليه إن أمكن ذلك دون لحوق ضرر يمن يناصحه، ولا يحكم بكفره قبل ذلك لأنه قد يكون جاهلا, والجهل مانع من موانع الكفر في الجملة, وأهل العلم يفرقون بين إطلاق التكفير على سبيل العموم وبين تكفير المعين، فقد يكون القول كفرا ولكن لا يحكم بكفر قائله المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم ـ بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار ـ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. اهـ.
فإن أصر على قوله بعد بيان الحق له حكم بكفره ولا تصح الصلاة خلفه كسائر الكفار, ومن صلى خلفه بعد إقامة الحجة عليه وجب أن يعيد صلاته, وننبه إلى أننا حتى وإن قلنا إنه لا يكفر قبل إقامة الحجة عليه فإنه ينبغي أن يعلم أن الصلاة خلف غيره أفضل.
قال شيخ الإسلام: وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب .... وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم ... اهـ مختصرا.
والله أعلم.