عنوان الفتوى : يشترط لصحة الإجارة تعيين مدة معلومة
ما قولكم في رجل له دكان يؤجره لرجل مقابل أجرة شهرية أو سنوية محددة. والشرط بينهما أن لا يكون للمالك حق إخراج المستأجر، ولا إيجار الدكان لآخر، إلا في حالة ما إذا قام المالك بإعادة بناء الدكان، فهل في هذا العقد من حرج بسبب عدم تحديد مدة الإيجار أو لغيره من الأسباب؟ وإذا كان من حرج فما المخرج الشرعي؟ وما الواجب على من وقع في الخطأ؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها ، فإذا لم تبين هذه المدة فالإجارة فاسدة مفسوخة.
قال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة .اهـ
وهذا الشرط الذي يشترطه المستأجر على المؤجر يجعل مدة الإجارة غير معينة ولا معلومة ، وبالتالي تكون الإجارة فاسدة لخلوها من تحديد المدة، وما كان كذلك يجب فسخه ، ثم المؤجر مخير بين تأجيره لهذا المستأجر أو لغيره ملتزماً بالشروط الشرعية في الإجارة
وننبه هنا المستأجر إلى أنه لا يحل له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على عقد فاسد أو قوانين وضعية تسمح بهذا ، فعليه أن يعلم أن كل شرط أو قانون خالف حكم الله فهو باطل ، وأن عليه بمقتضى الإسلام أن يذعن لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال عز وجل ": إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " ( النور :51)
والله أعلم