عنوان الفتوى : الطريقة الشرعية لشراء سيارة نقدا وبيعها بالتقسيط مع ضمان حق البائع والمشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ مسلم يريد أن يشتري سيارة ليعمل عليها، وليس معه ثمنها، فاتفقت معه على شرائها نقدا، وكمثال، ب: 20000 ريال، ثم يقسط لي ثمنها على مدار سنة وتكون ب: 25000 ريال، فهل تظل باسمي طوال فترة التقسيط المتفق عليها، وأستطيع على سبيل ضمان حقي إلى أن يدفع كامل ثمنها؟ وبالنسبة إلى مصاريفها التشغلية من تغيير زيت وخلافه، ومصاريف الصيانة، فمن يتحملها خلال فترة التقسيط؟ واتفقنا على أنه في حالة تعثره عن إكمال الأقساط نقوم بتقييم السيارة أو بيعها وأخذ الباقي ثمنها المتفق عليه، والزيادة تكون له، فهل هذه الصورة صحيحة شرعا؟ وإذا كان بها أخطاء، فما هي الصيغة الشرعية للقيام بشرائها نقدا، وبيعها له بالقسط بسعر آخر متفق عليه، وضمان حق البائع والمشتري خلال فترة التقسيط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة إنما تصح على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، فيشتري السائل السيارة لنفسه أولا، فإذا امتلكها بالفعل، باعها لصاحبه بربح معلوم إلى أجل معلوم، وبمجرد حصول عقد البيع فإن السيارة تصبح ملكا لمشتريها في الحال، وتكون مصاريفها التشغيلية وصيانتها عليه، ويبقى ثمنها الآجل في ذمته إلى أن يقضيه، ولا يصح احتفاظ السائل بملكية السيارة إلى حين استيفاء الثمن، ولكن يجوز رهن السيارة في ثمنها، فلا يتصرف فيها المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 74093، 96080، 106374.

ويترتب على ذلك أنه في حال عدم سداد الأقساط في موعدها، فيحق للبائع بيع الرهن بإذن الراهن، وأخذ ما بقي من حقه من ثمنها، وراجع للفائدة في الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة الفتوى: 110113.

وهنالك صيغة أخرى يمكنكما فعلها: وهي الإيجار المنتهي بالتمليك، فتبقى السيارة ملكا لك، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية عليك لا على المستأجر طوال مدة الإجارة، وفق ما جاء مفصلا في قرار مجمع الفقه، وهو مبين في الفتوى: 6374.

والله أعلم.