عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء حقه
أنا أعمل لدى شركة مملوكة لبنك ربوي لكنها مستقلة عنه في تعاملاتها وتعمل في مجال التأجير التمويلي (أي إعطاء قروض لتمويل مشاريع أو سيارات وأخرى، ولكن هنا يتم تسجيل ملكية الشيء الممول باسم الشركة وحال سداد كامل الأقساط يتم التنازل عن الشيء الممول لصاحب القرض وتأخذ ثمن الشيء أكثر مما اشترته)، فهل عملي في هذه الشركة حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الشركة مستقلة تماماً في تعاملاتها عن البنك الربوي وكان استثمار المال فيها يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويخضع لإشراف هيئة رقابة شرعية من ذوي الاختصاص والصلاح فلا حرج في العمل فيها؛ وإلا فلا يجوز.
وبالنسبة لخصوص المسألة المطروحة فإذا كانت الشركة تشتري السيارات ونحوها من الأشياء وتقبضها بحيث تدخل في ضمانها ثم تبيعها مقسطة لعملائها بأكثر من الثمن الذي اشترت به، فلا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز إبقاء ملكية الشيء المبيع للشركة، لأن ذلك يتنافى مع أهم مقتضيات عقد البيع وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وإذا أرادت الشركة أن تضمن حقها فلها أن تأخذ رهناً بالثمن، سواء كان المرهون هو المبيع نفسه أو غيره، أو يتم رهن المبيع بما يسميه الفقهاء المعاصرون بـ (الرهن الرسمي) وهو جائز عندهم، وهو أن يرهن المبيع مع نقل ملكيته وتسليمه للمشتري ولكن يكتب في ملكيته أنه يمنع على المشتري بيعه لأنه مرهون لصالح شركة كذا، وراجع للأهمية والتفصيل والأدلة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1820، 1621، 8665، 35812، 56607، 51497.
والله أعلم.