عنوان الفتوى : تحويل البيع من ناجز إلى تقسيط مع الزيادة في الثمن
أنا تاجر هواتف محمولة، وكثيرًا ما أتعرَض للموقف التالي: شخصٌ ما يأخذ هاتفًا، ويقول لي سأُعطيكَ المبلغ بعد أسبوعين مثلًا، وعند موعد السداد يقول لي إنّهُ تعثّرَ في جمع المبلغ، ويُريد أن أجعل الهاتف بنظام التقسيط، وأن أُضيفَ نسبة التقسيط، حتّى يسهل الأمر عليه، فهل هذا جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا غير جائز، بل هو داخل في ربا الجاهلية الذي نهى الله عنه، فقال جل ثناؤه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {آل عمران: 130}.
قال ابن جرير في تفسيره: إن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك، وأزيدك على مالك، فيفعلان، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. اهـ.
ثم روي ذلك عن طائفة من المفسرين كمجاهد، وقتادة، وعطاء، وقال الواحدي في التفسير الوسيط: قال المفسرون: إنهم كانوا يزيدون على المال، ويؤخرون الأجل، كلما أخر عن أجل إلى غيره زيد زيادة، قال مجاهد: يعني ربا الجاهلية. اهـ.
والله أعلم.