عنوان الفتوى : من أحكام بيع السلع بالتقسيط، وإضافة المعرض نسبة مئوية
أعمل حالياً في شركة للتقسيط الاستهلاكي؛ الشركة عندها بعض المنتجات، مثل التروسيكل؛ نقوم بتقسيطها للناس، والمنتجات الأخرى؛ مثل الموبايلات والأجهزة وبعض الآلات؛ نضيف للعميل مبلغ الائتمان على موبايله، ونمضي معه إلى معرض من المعارض التي تعاقدت مع الشركة، وتدفع الفلوس من موبايل العميل، ويأخذ المنتج الذي يحتاجه.
بعض المعارض تضيف نسبة 3% على السعر الأصلي للمنتج، بحجة أن الشركة تستلم الفلوس بعد شهر.
فهل هذا العمل حرام أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السلعة مملوكة للشركة مثل (التروسيكل)؛ فهذا هو بيع التقسيط المعتاد، ويكون السعر فيه أكثر من الثمن العاجل؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وراجع في ذلك الفتويين: 1084، 1832.
وأما إذا لم تكن السلعة مملوكة للشركة، وإنما مملوكة لمعارض متعاقدة مع الشركة، فتدفع الشركة ثمنها للمعرض، ثم تأخذ أكثر منه من العميل مقسطا إلى أجل. فهذا لا نعلم له وجها شرعيا؛ إلا إذا ضبطت المعاملة على صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن تشتري الشركة السلعة لنفسها أولاً، فإذا امتلكتها ودخلت في ضمانها، باعتها بيعا مستقلاً للعميل بالتقسيط، وراجع في بيان الضوابط المعتبرة في مثل هذه المعاملة، الفتوى: 110113.
والله أعلم.