عنوان الفتوى : الزيادة من أجل التقسيط في البيع
أعيش في إحدى الدول الآسيوية، وقد نويت أن أشتري بيتًا، لغلاء الإيجار، وعندما قررت الشراء، لم أكن أملك المال، لذا ذهبت للبنك، فأراد البنك أن يشتري لي البيت بفائدة، فلجأت لإحدى قريبات زوجتي، فاشترت البيت، وكتبته باسمها، ثم أخبرتني أنها سوف تمنحني 10 سنوات لسداد مبلغ البيت، ولكنها سوف تزيد على سعر البيت الأصلي مبلغًا محددًا يُدفع كل سنة، بخلاف ما أسدده من المبلغ الأصلي للبيت، وإذا مرت سنة ولم أدفع هذا المبلغ الزائد المُحدد، لا يزيد المبلغ، ويظل ثابتًا.
وأيضًا إذا أنجزت سعر البيت في 5 سنوات مثلاً؛ فسوف أدفع الجزء الخاص بالخمس سنوات فقط، ويسقط حق الخمس الأخرى، وهكذا، مع العلم أن العقد سيكون بين قريبة زوجتي وبين حماتي، لأنها من تضمنني عندها، وبحكم أنهما من بلد واحدة، (غير مسلمين)، وبعد إتمام المبلغ، فسوف يكون البيت باسم زوجتي، وليس باسمي، لصعوبة إجراءات تملكي لمنزل، لأني أجنبي عن هذه البلد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قريبة زوجك اشترت البيت لنفسها، وباعته لك مقسطًا بعد تملكها إياه؛ فلا حرج في إضافتها زيادة في الثمن، فإن المالك يجوز له بيع ما ملكه بزيادة ربح.
ففي صحيح البخاري عن عروة البارقي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه.
وأما وعدها المتعلق بإسقاط السنوات الخمس، فهو وعد لا حرج عليك في قبوله، مع أنه لا يلزمها الوفاء به عند الجمهور، لأنه مجرد وعد.
ولا حرج كذلك في كتابة البيت باسم زوجتك في التوثيق الإداري، ما دمت راضيًا بذلك، ويحسن أن تشهد شهودًا على ملكيتك له.
والله أعلم.