عنوان الفتوى : لا يطاع الوالد في الشراء المتضمن على عقد ربوي
قدمت على الاشتراك في الإسكان الاجتماعي، والذي يتيح لي فرصة الحصول على شقة، مقابل أقساط، على دفعات، مع دفع مقدم للحجز، وبعدها عدة أقساط ربع سنوية، وعليها غرامة تأخير، وحينما علمت أن هذا العقد باطل، بسبب شرط غرامة التأخير، لما جاء في فتوى من حضراتكم، يتبعها قرار مجمع الفقه الإسلامي، ورقم القرار هو: 102/4/10، قررت العدول عن تقديم الطلب للحصول على الشقة، لما فيه من تعامل ربوي، ولكن والدي مصمم على أن يجعلني أقدم على الاشتراك في هذا النظام، فما حكم هذه المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أن اشتراط غرامة عند التأخر في سداد أقساط المبيع بالأجل؛ لا يجوز؛ لتضمنه الموافقة على العقد الربوي، وإقراره، وأكثر العلماء على أنّه لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط غرامة التأخير، ولو كان الداخل عازماً على السداد في الوقت المحدد دون تأخير، وهو ما جاء به قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، في دورته العاشرة -الذي أشرتَ إليه- حول الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط، وقراره رقم: 102/4/10: منع الدخول في المعاملة حتى ولو كان المرء عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني. انتهى.
وهذه المسألة وإن وجد فيها اختلاف بين العلماء، فإن من اعتقد تحريم شيء، أو وجوبه، لا يجوز له طاعة من تلزمه طاعته من الناس، كالوالدين، في فعل الحرام، وترك الواجب الذي يعتقده، وانظر تفصيلاً أكثر في الفتوى: 333040.
والذي ننصحك به هو أن تحاول إقناعه، واستعن على ذلك بالله، وأطلعه على هذه الفتوى، فإن استجاب -فالحمد لله- وإن لم يستجب، فلا تطعه، وأبشر بالفرج القريب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله، كفاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 130981، 120227.
والله أعلم.