عنوان الفتوى : حكم العقد إذا اشترط فيه مبلغ عند التأخر في السداد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

توجد شركه تتعامل في التمويل العقاري الإسلامي بصيغة المرابحة أقوم أنا بالبحث عن البيت، مثلاً أجد بيتاً بمائة ألف دولار، فيشترونه نقداً، ثم يقومون ببيعه لي في الحال بمائة وخمسين ألفا و أدفع عشرين ألفا مقدماً. أولاً هم يقدّرون ربحهم وفقاً لنسب الفوائد الربوية الجارية في السوق لحظة الشراء، مثلاً 4.5% ففي هذه الحالة أكون مديناً لهم $130 ألف تسدد بأقساط شهريه ثابتة لا تتغير لمدة 15 سنة. إذا عجزت أو تأخرت عن دفع القسط الشهري، فعلي أن أدفع مبلغ 50 دولارا عبارة عن رسوم متابعة ومحاسبة، مع العلم أن هذا المبلغ يذهب لجهة أخرى ولا يدخل في حساب الشركة الممولة. هذه الشركة تستخدم أموال الحسابات الاستثمارية الإسلامية للتمويل العقاري، وربما تستخدم أموالا من جهات ربويه أيضاً. يتم تسجيل البيت مباشرةً من البائع الأصلي لشخصي أي أنّ الشركة لا تسجل البيت باسمها ولكنها تقوم بسداد المبلغ كاملاً للبائع وذلك تحاشياً لصرف مبلغ التسجيل. ما رأيكم في هذه الصيغة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة من صور ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وله شروط وضوابط بيناها في  الفتويين رقم: 2819، 119587.

ولا يشترط في بيع المرابحة أو غيره تسجيل باسم المشتري الأول (البنك)  لأن ذلك إجراء قانوني محض وتوثيق وليس بشرط ولا ركن في البيع.  وإنما يشترط دخول البيت  أو غيره في ملك المشتري الأول وضمانه قبل بيعه على الآمر بالشراء.

أما  اشتراط مبلغ معين عند التأخر في السداد  فهو شرط محرم ولو ذهب المبلغ المذكور إلى جهة أخرى  فلا يجوز قبول ذلك الشرط والرضى به  لأنه يخل بالعقد ويجعله محرما . لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 11 المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 شباط (فبراير) 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 1989 في موضوع السؤال التالي: (إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي بنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟).

وبعد البحث والدراسة، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:

(أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه).

 وبناء عليه فإن خلا العقد من ذلك الشرط المحرم  وكان البنك يمتلك البيت امتلاكا حقيقيا بالعقد  فيدخل في ملكه وضمانه قبل بيعه عليك فلا حرج عليك في قبوله وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتاوى المحال إليها سابقا وإلا فلا يجوز لك قبول ذلك الشرط المحرم والدخول في معاملة مبنية عليه.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 94214، 125601.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري