عنوان الفتوى : الطريقة الشرعية لشراء سيارة من المعرض بالتقسيط عن طريق البنك
ذهبت إلى معرض لبيع السيارات، وقام هذا المعرض بإعطائي مبلغا كدفعة أولى للسيارة من باب التسهيل، وقمت بإعطاء المبلغ للبنك كدفعة أولى، وقام البنك بشراء السيارة ودفع ثمنها للمعرض، وسأدفع أنا ثمن السيارة للبنك. هل هذا يدخل في الربا أم لا؟
ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته السائلة لا يكفي لتكييف هذه المعاملة! وهذا المبلغ الذي يعطيه المعرض للسائلة كدفعة أولى، لا ندري ما اسمه، ولا تحت أي بند تأخذه؟ هل هو قرض أم ماذا؟ وهل يترتب عليه إلزام السائلة بمعاملة المعرض أم ماذا؟
فإنه إن كان قرضا وترتب عليه إلزام السائلة بالشراء من المعرض ولو عن طريق البنك، فهو قرض جر نفعا للمقرض، فلا يصح.
قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ.
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 470131.
وعلى أية حال، فالمعرض إن كان لا يريد بيع السيارة بالتقسيط بالطريقة المعهودة، ويريد ثمنها عاجلا، والسائلة لا تملك هذا الثمن وتريد أن تشتريها عن طريق شراء البنك لها، فلا نعلم لذلك طريقة شرعية إلا عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري البنك السيارة لحسابه أولا، فإذا امتلكها ودخلت في ضمانه، باعها بيعا مستقلا للسائلة بالتقسيط.
وراجعي في بيان الضوابط المعتبرة في هذا النوع من البيع، الفتاوى: 110113، 139582، 403711.
والله أعلم.