عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع بعد البيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقاول أريد شراء شاحنة من بنك الشركة العربية للإيجار و مقرها بالجزائر و تتعامل كما يلي تتفق معي على السعر و أدفع لهم 30 بالمائة من السعر تشتري الشاحنة و تكتبها باسمها لمدة 3سنوات مثلا تشتري الشاحنة ب500مليون وتبيعها لي ب700 مليون وأسدد المبلغ على 3 سنوات وتبقى الشاحنة باسمها مدة العقد هل يجوز التعامل مع هذا البنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تجوز لأن البنك فيها قد تعاقد على البيع وأخذ جزءا من الثمن وهو لم يشتر الشاحنة بعد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.

كما أنه لا يجوز للبنك بعد بيع السيارة أن يحتفظ بملكيتها لأن ذلك يتنافى مع أهم مقتضيات عقد البيع وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

وإذا أراد البنك أن يضمن حقه فله أن يأخذ رهنا بالثمن سواء كان المرهون هو المبيع نفسه أو غيره، أو يتم رهن المبيع بما يسميه الفقهاء المعاصرون – بالرهن الرسمي – وهو جائز عندهم، وهو أن يرهن المبيع مع نقل ملكيته وتسليمه للمشتري ولكن يكتب في ملكيته أنه يمنع على المشتري بيعه لأنه مرهون لصالح بنك أو شركة كذا. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم:74093.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري