عنوان الفتوى : قدوة المأموم تنقضي بتسليم الإمام التسليمة الأولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أؤم والدتي في صلاة الفجر ثم سلمت بعد التشهد سرا و خرجت أمي بعدي من الصلاة فهل تصح صلاتنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجهر بالسلام، بل الجهر كله ليس ركنا ولا شرطا من شروط الصلاة، واقتداء المأموم بالإمام ينتهي بتسليم الإمام سواء، كما نص على ذلك أهل العلم.

قال النووي رحمه الله: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة. اهـ.

وعليه، فصلاتكما صحيحة.

والله أعلم.

وتراجع الفتوى رقم: 46595.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة