عنوان الفتوى : اقتداء المأموم خارج المسجد بعيدا عن الإمام في الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيانا أذهب إلى صلاة الجمعة وتكون الشمس شديدة، ويوجد ظل بعيد عن المسجد بقليل، فأذهب وأصلي فيه منفردا. ولكني أكون سامعًا لصوت الخطيب والإمام.
فهل الصلاة بهذه الطريقة يحتسب فيها أجر الجماعة والمسجد؟
وما هي أقصى مسافة يسمح بها للابتعاد، في صلاة الجماعة؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنك قد صليت منفردا في صلاة الجمعة، خارج المسجد، مع كونك تسمع صوت الإمام في الخطبة، والصلاة.

وفي هذه الحالة، فإن صلاتك مجزئة، بناء على القول المعتمد عند بعض أهل العلم، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: وصحت برحبته وطرق متصلة به من غير حائل من بيوت أو حوانيت، ومثلها دور وحوانيت غير محجورة، وكذا مدرسة فيما يظهر.. ومحل الصحة بهما إن ضاق الجامع أو اتصلت الصفوف ولم يقف لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر لا انتفيا أي الضيق والاتصال فلا تصح، والمعتمد الصحة مطلقاً لكنه عند انتفائهما قد أساء. انتهى.

كما لا تبطل صلاتك لكونك منفردا، عند جمهور أهل العلم، كما سبق تفصيله في الفتوى: 14806

لكن لا تحصل على ثواب من صلى داخل المسجد مع صفوف المصلين، فهذا هو الموافق للسنة، وهو الأولى في حقك، وهو الذي ننصحك به.

فابتعد عما كنت تفعله، مراعاة لمن يقول ببطلان صلاتك من أهل العلم، فإن الخروج من الخلاف أسلم، وأقرب للورع، والاحتياط في الدين. وانظر الفتوى:165361.

وبخصوص أقصى مسافة يجزئ فيها الاقتداء بالإمام، فراجع في ذلك الفتوى: 9605.

والله أعلم.