عنوان الفتوى : كيف يتم الصلاة من فاتته ركعتان مع الإمام؟
كيف يصلي مَن فاتته ركعتان مع الإمام في صلاة رباعية؟
حيث ذهب المالكية، ومحمد من الحنفية إلى أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة، وآخرها في حق التشهد.
فما المقصود بحقها في القراءة؟ وما المقصود بحقها في التشهد؟
أفتونا، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المسبوق الذي أدرك بعض الصلاة مع إمام، يقوم بعد سلام إمامه فيقضي ما فاته من القراءة مع الإمام، ويبني في غير ذلك.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل -المالكي- موضحا هذه المسألة: يعني أن المسبوق إذا أدرك بعض صلاة الإمام، وقام لإكمال ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، فإنه يكون قاضيا في الأقوال، بانيا في الأفعال.
والقضاءُ عبارة عن جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته، وما أدركه آخر صلاته.
والبناء عبارة عن جعل ما أدركه معه أول صلاته، وما فاته آخر صلاته.
والمراد بالأقوال القراءة خاصة، وأما غيرها من الأقوال؛ فهو بانٍ فيه كالأفعال؛ فلذا يجمع بين سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد. فإن أدرك ثانية الصبح قَنت في فعل الأولى على المشهور. اهـ.
والمسبوق إذا فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية، يقوم بعد سلام إمامه، فيأتي بركعتين يقرأ في كل منهما بالفاتحة وسورة، ثم يسلم.
هذا مذهب المالكية، ونرى أن في الاقتصار على ما يتعلق به كفاية.
والله أعلم.