عنوان الفتوى: حكم الاشتراك الاختياري في الضمان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف في جهة حكومية، وخاضع للضمان الاجتماعي الإجباري. أخذت إجازة من دون راتب، وقمت بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي من أجل أن يحسب لي سنوات خدمة في وظيفتي، وأنا خارج البلد؛ لأني مستقبلا سأعود إلى وظيفتي الأصلية، وأخضع للاشتراك الإجباري.
السؤال الذي أريد أن أسأله: هل أكمل في الاشتراك الاختياري؟ أم لا؟ لأنه بلغني حرمة الاشتراك الاختياري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنظام الضمان الاجتماعي الذي تفرضه الدولة محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأكثرهم على مشروعيته؛ لأنه ليس من باب المعاوضة المالية بين الدولة والموظف، وإنما هو من باب قيام الدولة على مصالح رعاياها، وراجع في ذلك الفتوى: 347788.

وعلى هذا القول؛ فلا حرج على السائل أن يقوم بالاشتراك الاختياري في مدة إجازته.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري