عنوان الفتوى : عقد الزواج المكتوب فيه أحد جزئي اسم والد الزوجة المركّب
عقدتُ قِراني على زوجتي، وبعد وقت قالت لي: إن اسم والدها مكوَّن من شقين، وقد ذكر في العقد شقّ واحد فقط من اسم والدها، أي إن اسمه مركّب، وقد ذكر القسم المعروف به، وليس كما في الهويّة، أي إن الاسم ناقص، وأنها لم تنتبه لذلك عند عقد الزواج بسبب الارتباك، فهل ذلك يبطل العقد؟ مع العلم أن العقد تم علانية، وبوجود الشهود، والإيجاب والقبول، وأنا مقيم في دولة أجنبية؛ فكان من الصعب التواصل مع مأذون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن من شروط صحة الزواج تعيين الزوجين، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوّجتك ابنتي، لم يصحّ؛ حتى يضمّ إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوّجتك ابنتي الكبرى، أو الوسطى، أو الصغرى، فإن سمّاها مع ذلك، كان تأكيدًا. اهـ.
والمقصود من هذا التعيين التمييز بحيث يزول الاشتباه بالغير، ولا يشترط لتحقيق ذلك ذكر اسم المرأة، فضلًا عن ذكر اسمها واسم أبيها وفقًا للهوية.
فإن كان معلومًا لدى الطرفين، ولدى الشهود أن المعقود عليها هي هذه المرأة، بحيث لا تلتبس بغيرها؛ فالنكاح صحيح، ولا يضرّ ما ذكرته فيما يتعلق بالاسم، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي، وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ الْبَغَوِيّ، فَقَالَ: وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ، لَمْ يَصِحَّ؛ حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا بِإِشَارَةٍ، أَوْ تَسْمِيَةٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ مَكَان، أَوْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَنَوَيَاهَا حَالَةَ الْعَقْدِ، وَالشُّهُودُ كَانُوا عَالِمِينَ بِهَا. اهـ.
والله أعلم.