عنوان الفتوى : واجب من لم يستطع موافقة الإمام في التأمين
إذا لم أستطع موافقة الإمام بالتأمين في الصلاة، فهل أؤمن وحدي؟ أم جماعة مع المصلين كما نسمع من بعضهم؟ وهل يكون ذلك جهرا أم سرا؟
والتأمين على الدعاء في خطبة الجمعة هل تكون تأمينة واحدة حتى يفرغ الإمام من الدعاء؟ أم مع كل ما يقول أؤمن كأن يقول اللهم اغفر لنا فنقول آمين، اللهم ارحمنا فنقول آمين وهكذا؟ وهل تكون سرا أم جهرا؟.
أفيدونا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع للمأموم إذا قال الإمام: ولا الضالين ـ أن يقول آمين، والمشروع أن يجهر بها في الصلاة الجهرية، والذي ينبغي أن يؤمن الإمام والمأموم معا، وانظر الفتوى: 196473.
فإن فاتت سنة الموافقة فلا تترك السنن الأخرى، بل إنك تجهر بالتأمين وإن سبقك الإمام به ولم تتمكن من موافقته مع الحرص على موافقته ما أمكن.
وأما التأمين يوم الجمعة: فيكون على كل دعوة من دعوات الإمام، ويكون سرا عند الحنابلة، وانظر الفتوى: 430561.
والله أعلم.