عنوان الفتوى : استحباب تأمين الإمام والمأموم معا
هل قول آمين قبل الإمام خلاف السنة؟ وإذا كان كذلك فهل ننصح المصلين بعدم قول آمين قبل الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب للمأموم مقارنة إمامه في التأمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا, فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. فجاء العطف بالفاء للترتيب والتعقيب.
قال الخطابي: إذا قال: ولا الضالين, فقولوا: آمين, أي: مع الإمام؛ حتى يقع تأمينكم وتأمينه معًا.
وقال في التمهيد: وإنما أراد بما جاء عنه في حديث سمي هذا أن يعرفهم بالموضع الذي يقولون فيه آمين, وهو إذا قال الإمام: ولا الضالين ليكون قولهما معًا, ولا يتقدموه بقول آمين, والله أعلم.
وقال السيوطي: المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا, فإنه يستحب به المقارنة, قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره.
وما دام الأمر مستحبًا فينبغي إرشاد الناس وتوجيههم إليه, وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.