عنوان الفتوى : حكم الجمعيات التي تقام بين الأفراد في المناسبات المختلفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأشكركم على هذا الموقع الذي أصبح لي مرجعاً في جميع المجالات وأدامه الله عليكم بالخير والأجر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم هذا النوع من الجمعيات في الفتوى رقم: 1959، وذكرنا هناك أنها جائزة، ونزيد هنا أن اشتراط استمرار جميع المشاركين إلى نهاية الدورة لا يغير من حكمها، ذلك أن الشرط الذي يجعل هذه المعاملة ربا هو اشتراط منفعة فيها زيادة للمقرض على المقترض، لا يقابلها سوى مجرد القرض، وهذا غير موجود في هذه الصورة، لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض، وإنما يقدمه غيره، وهم المشاركون الآخرون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضون إذا جاء دورهم، وأيضاً فهو نفع لجميع المشاركين سوى آخرهم لأنه مقرض لا غير.

والقول بالجواز مع وجود هذا الشرط هو ما أفتى به العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والعلامة ابن جبرين.

والله أعلم.