عنوان الفتوى : حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رقم الفتوى: 244141
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا حرج في هذه الجمعية وفق ما ذكر، فهي قائمة على غرض التعاون، والتكافل، والإرفاق، ويغتفر في ذلك ما لا يغتفر في المعاوضات. والرسوم الإدارية، لا حرج فيها مكافأة للقائمين على الجمعية وإدارتها، ومصاريفها.
وقد أفتى الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- بجواز جمعيات الموظفين، وإليك نص جوابه: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق. اهـ.
وعليه؛ فلا حرج في الجمعية المذكورة، ولا يلزم لإباحتها حذف شرط، أو مادة من مواد نظامها.
والله أعلم.