عنوان الفتوى : أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
نحن جمع من الإخوة المقيمين في قطر، قد قمنا في عام 2008م بتأسيس صندوق تعاوني على أساس التبرع بغرض تقديم المعونة المالية بما يساوي (100.000) روبية هندية إلى الفرد المساهم في الصندوق عند سفره النهائي إلى بلده الأصلي. وأما آلية الصندوق فيشترط على كل مساهم في الصندوق أن يقدم كل شهر 20 ريالا ً قطريا إلى الصندوق بنية التبرع، وأن لا يطالب الصندوق بأي من الأموال التي قام بالتبرع بها إذا خرج من الصندوق قبل سفره النهائي. وقد قام مساهمو الصندوق بترشيح لجنة مشرفة عليه، وهي التي تولت كافة أعمال الصندوق من جمع تبرعات شهرية، والحفاظ عليها، والإفصاح السنوي عن المستفيدين من الصندوق والأموال المتبقية في الصندوق، وما إلى تلك. وبفضل الله تعالى، ولم يزل الصندوق مستمرا وبلغ العدد إلى 70 شخصاً، والآن ترغب اللجنة في استثمار أموال الصندوق التعاوني علماً بأن منذ عام 2008م قد استفاد عدد من المساهمين عند سفرهم النهائي إلى البلاد، كما التحق بنا عدد آخر من المساهمين في آونة مختلفة حسب تاريخ توظيفهم، فنرجو منكم الإفادة وبيان الحكم الشرعي في ما يلي: أولاً: هل يجوز استثمار أموال الصندوق سالف الذكر؟ ثانياً: وإن جاز، هل يتم استثمار كامل أموال الصندوق أو جزء منه؟ ثالثاً: كيف يتم توزيع الأرباح المتولدة من الاستثمار بين الأفراد المساهمين في الصندوق أي كلهم سواء في الأرباح أم حسب مساهمتهم ومالهم المجموع في الصندوق؟ (لأن بعض المساهمين شاركوا من بداية الصندوق منذ عام 2008م، وبعضهم شاركوا مثلاً من عام 2010 فما بعد) وهل يجوز توزيع الأرباح بقيمة مساوية إذا رضي المساهمون في الصندوق بذلك؟ رابعاً: هل يشترط استئذان كل مساهم في الصندوق قبل الاستثمار أم يكتفي بإبلاغ المساهمين عن قرار اللجنة المشرفة؟ ولكم منا أوفر الشكر والتقدير، وجزاكم الله خيرًا في الدارين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بإنشاء صندوق تعاوني، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه -إذا وجد سببه- فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد، وليس بحسب حال ما يدفعه.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة، وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقراً، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
وأما مسألة استثمار أموال الصندوق كلها أو بعضها لتحقق ربحا، ويكون نفعه أكبر فلا حرج في ذلك؛ شريطة أن تستثمر فيما هو مباح، وينبغي وضع نظام يحدد كيفية توزيع الأرباح تضعه الهيئة القائمة على الصندوق بالتعاون مع المشتركين، وتكون الهيئة وكيلة عن المساهمين في إدارة مال الصندوق. ولها أن تشترط نسبة من الربح مقابل استثمار أموال المساهمين .
جاء في فتوى للشيخ القره داغي بموقعه حول كيفية التعامل في التأمين الإسلامي مع أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق، ومما تضمنه الجواب أن (مجلس الإدارة مخول بوضع اللوائح المفصلة لطرق ووسائل توزيع الفائض وتحديد حصة الشركة لقاء إدارة أموال المؤمن لهم المبالغ المنصرفة في سبيل استثمار هذه الأموال ).
والله أعلم.