عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد
أنا موظف أعمل في الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، يوجد صندوق توفير خاص بالموظفين، الانضمام إليه اختياري. طبيعة هذا الصندوق أن الجامعة تقتطع عشرين دينارا من راتب الموظف كل شهر، وتضيف إليه ضعفين، ويستطيع الموظف أن يأخذ أموال الصندوق بعد خمس سنوات. مع العلم أن أموال الصندوق تستثمرها الجامعه لصالحها، ولا علاقة للموظف باستثمارات الجامعة من ربح أو خسارة، أي أن أمواله مضمونة أن يأخذها بعد خمس سنوات، أو عند نهاية الخدمة، مضافا إليها ضعفي ما تم استقطاعه من راتبه. هل الاشتراك في هذا الصندوق حلال أم يعتبر ربا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح مما ذكرته أن المبلغ الذي يودعه الموظف في الصندوق يعتبر قرضا للجامعة، وهي قد التزمت بإضافة ضعفيه إليه ليستوفي الموظف عند الأجل المحدد المبلغ الذي اشترك به مع ما ستضيفه الجامعة إليه بعد استثمارها للمبلغ لمصلحة نفسها لا للموظف، وإنما تعطي الموظف فائدة ثابتة، وهي ضعفي ما اشترك به، وهذا ربا، فحقيقته أن الموظف دفع عشرين ليستوفي ستين بعد أجل، وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق, قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-289].
والله أعلم.