عنوان الفتوى : حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
لدى دائرتنا صندوق ادخار يقدم قروضا إسكانية للموظفين، وعند حصول الموظف على القرض فأمامه بديلان هما: أن يسدد المقترض القرض بدون زيادة أو نقصان على أقساط شهرية، أو حسب رغبته واختياره يشترك في صندوق للتكافل بين المقترضين بحيث يدفع المشترك ولمرة واحدة 700 دينار، وفي حالة وفاة المقترض يتم تسديد رصيد القرض من صندوق التكافل، فهل الاشتراك في صندوق التكافل في هذه الحالة جائز نظرا لأن الاشتراك فيه اختياري، وكذلك اختلاف المبلغ الذي يسدد عن المتوفى بسبب اختلاف رصيد المقترضين، وهناك من سدد كامل قرضه من المشتركين بصندوق التكافل؟ وإذا كان الاشتراك في الصندوق غير جائز، فماذا على الموظف المشترك أن يفعل؟. مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأموال المجموعة في صندوق التكافل لا تستثمر في مجالات محرمة، فلا حرج في الاشتراك فيه إن كان قائما على مبدأ التبرع، وراجع في بيان الضوابط الشرعية لمثل هذه الصناديق الفتويين رقم: 49854، ورقم: 72909.
وأما في حال ما إذا كان الاشتراك فيه غير جائز، لكون المال المجموع فيه يستثمر في مجال محرم كالبنوك الربوية مثلا فعلى الموظف أن يلغي اشتراكه ويسترد قيمته ـ700 دينار ـ ويكمل هو سداد قرض صندوق الادخار، فإذا توفي سُدد ما بقي عليه من مستحقاته في دائرة عمله أو غيرها من تركته.
والله أعلم.