عنوان الفتوى : ضوابط شرعية للصناديق الخيرية
نحن مجموعة من الشباب كونّا صندوقا خيريا من أجل مساعدة بعضنا بعض في حالة المرض والوفاة والظروف الصعبة نجمع فيه من كل شخص مبلغ خمسمائة ريال يمني أي ما يعادل عشرة ريال سعودي مع العلم نحن ليس لدينا أملاك ولا شيء غير رواتبنا الشهرية وظروف الكل صعبة جدا فهل هذا العمل جائز ليس فيه مانع شرعي؟ وهل يجوز لنا أن نضع فيه أموال النذر والصدقات وزكاة الفطر وأي زكاة أخرى كزكاة الأموال؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم . وجزاكم الله خير الجزاء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمتم به عمل خيري مبارك يستفيد منه المشاركون, ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطا بالضوابط الشرعية التي تبعد الخلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك ، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض مايلي :
1 ـ أن يكون القصد هو التعاون والتكافل والإرفاق .
2 ـ ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه إذا وجد سبب استحقاقه فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد وليس بحسب ما يدفعه .
3 ـ أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفا محددا منعا لحصول الخلاف فيما بعد .
4 ـ أن يكون هناك مشرفون على الصندوق يتولون النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة ، ويحددون القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقرا ، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق ، وليس المقايضة البحتة .
5 ـ لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح ، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه كل بحسب قدرته .
أما الأشياء الواجبة كزكاة المال وزكاة الفطر والنذور ونحو ذلك فلا يصح أن توضع في هذا الصندوق, بل الزكاة توزع للمستحقين لها فورا, وكذا النذر ونحوه .
والله أعلم .