عنوان الفتوى: لا بأس بالاشتراك في جمعية الموظفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فضيلة الشيخ: ما حكم الجمعية التي يقوم بها الموظفون آخر الشهر، مع العلم أنها تساعد الموظف على أشياء كثيرة منها الزواج. شاكراً فضيلتكم تكرمكم بالإجابة, وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كنت تقصد ما يجمعه الموظفون من رواتبهم آخر الشهر ويدفعونه لواحد منهم، ثم في الشهر الذي بعده يجمعون ويدفعون لشخص آخر وهكذا. فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد أفتى بذلك الشيخ/ ابن باز رحمه الله تعالى وإليك نص جوابه: (ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق).
والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد