عنوان الفتوى : الواجب على المقيم الذي كان يمسح على الجورب يومًا ونصف اليوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أظن أن مدة المسح على الجورب يوم ونصف اليوم للمقيم، وقد عرفت أن المدة هي 24 ساعة بعد أول حدث، ومضت عليّ أشهر وأنا أصلي الصلوات جهلًا مني بمدة المسح، ولا أعلم عدد الصلوات، فقد كنت أمسح لصلاة الظهر يوم الجمعة، وأستمر إلى صلاة العشاء يوم السبت، دون خلع الجورب، وكنت أتوضأ لكل صلاة، ولا أصلي صلاتين بوضوء واحد، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المسح على الجوربين، جائز بشروط، تقدم ذكرها في الفتوى: 5345.

فيرخص للشخص المقيم في المسح لمدة يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

وهذه المدة تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد اللبس، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتنتهي عند ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم، وفي اليوم الرابع بالنسبة للمسافر، وراجعي المزيد في الفتوى: 230728.

وبناء على ما سبق؛ فإذا كنت مقيمة، وكان وقت حصول أول حدث بعد المسح عند الساعة الثالثة مساء من يوم الجمعة مثلًا، فينتهي المسح عند الساعة الثالثة من مساء يوم السبت.

لكن إذا كنت قد أتيت بالصلوات التي مضت عليك بعد نهاية مدة المسح، وأنت على طهارة، فإن صلواتك صحيحة؛ بناء على ما رجحه بعض أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 142501.

أما إذا كنت قد أحدثت بعد نهاية مدة المسح؛ فإن الصلوات التي أديتها بعد ذلك باطلة، تجب إعادتها.

وإذا لم تضبطي عددها، فإنك تواصلين القضاء؛ حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا إعادة عليك، وانظري المزيد في الفتوى: 125226.

والله أعلم.