عنوان الفتوى : حكم المسح على الخف بعد انتقاض الوضوء وخلعه
بالنسبة للسؤال رقم: 133607، قال الشخ ابن عثيمين إن الطهارة لا تزول بخلع الجورب فأريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفرق بين القول بجواز المسح على الخف إذا لبس بعد الوضوء وبين القول بعدم جواز المسح عليه بعد خلعه أنه في الحالة الأولى لبس بعد طهارة مائية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد غسل القدمين بالماء، ولذا قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمنا من كلام أهل العلم.
وقال أيضا في المسح عليه بعد خلعه: ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا, على ما أعلمه من كلام أهل العلم.
ونحن لم نجد أحدا من العلماء قال بجواز المسح على الخف بعد انتقاض الوضوء وخلعه، وقد قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
ولو قيل بجواز المسح عليه عند لبسه بطهارة مسح لا غسل لم يكن لتوقيت المسح معنى, ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة, ولو قيل بجواز المسح بعد الخلع لم يكن لهذا التوقيت معنى, قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة، إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف, ثم لبسه, ثم استأنف المدة. اهـ.
كما سبق في الفتوى التي أشرت إليها.
والله أعلم.