(2) حُرمة القتال - بِدَع في رجب - محمد صالح المنجد
مدة
قراءة المادة :
3 دقائق
.
رجب شهر حرام:إن للأشهر الحرم مكانةً عظيمة ومنها شهر رجب لأنه أحد هذه الأشهر الحرم قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ..} [المائدة:2]، أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها، فالنهي يشمل فعل القبيح ويشمل اعتقاده.
قال تعالى: {..فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ..} [ التوبة :36]، أي في هذه الأشهر المحرمة، والضمير في الآية عائد إلى هذه الأربعة أشهر على ما قرره إمام المفسرين (ابن جرير الطبري) رحمه الله.
فينبغي مراعاة حرمة هذه الأشهر لما خصها الله به من المنزلة والحذر من الوقوع في المعاصي والآثام، تقديرًا لما لها من حرمة، ولأن المعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي حرّمه الله، ولذلك حذرنا الله في الآية السابقة من ظلم النفس فيها، مع أنه -أي ظلم النفس ويشمل المعاصي- يحرم في جميع الشهور.
القتال في الشهر الحرام:
قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ..} [البقرة:217].
جمهور العلماء على أن: "القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ..} [التوبة:5]، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتالهم مطلقًا.
واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم".
وقال آخرون: "لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز"، وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال، وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود فيه الدفع، فإذا دهم العدو بلدًا للمسلمين وجب على أهلها القتال دفاعًا، سواء كان في الشهر الحرام أو في غيره.