عنوان الفتوى : حكم بيع مشاريع لمن يبيعها لطلبة التخرج
أنا أعمل في مجال برمجة الكمبيوتر، وأكسب الأموال من هذا العمل. على سبيل المثال "برمجة مواقع الإنترنت" بمقابل مادي، ولكن هنالك عروض عمل لمشاريع تستخدم من قبل طلبة الجامعات، وطلبة الدراسات العليا للتخرج والواجبات.
وقد أخبرني الطلبة أن رئيس القسم، أو صاحب المادة قد أعطاهم الضوء الأخضر في شراء المشاريع، وأنا أشك في صدقهم.
وأيضا عرض عليَّ أحد زملائي قال: إن كنت تخاف وتعتقد أن فيه شبهة من الحرام، فأنا أشتري منك المشاريع، وأسلمها لهم، وأعطيك حقك من الأموال، ولا دخل لك بكم سأبيعها لهم. مع اعتقادي أنه يكذب، بل إنه سيجلب الأموال منهم مباشرة، وسيعطيها لي.
وأيضا هنالك عروض لحل أسئلة الاختبارات، وقد أخبروني أن الامتحان open book لأنه إلكتروني، وحل الأسئلة أيضا يكون بمقابل مادي.
وفقنا الله وإياكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغش وتضييع الأمانة حرام، ولذلك لا يجوز القيام بمشاريع التخرج نيابة عن الطلاب، ولا إجابة أسئلة الاختبارات بدلا عنهم! حتى ولو في الاختبار الذي يسمح فيه للطالب بفتح الكتاب أثناء الامتحان، فإن هذا لا يعني أن يقوم غيره بالإجابة نيابة عنه! ورئيس القسم لا يملك أن يبيح للطلاب الغش، وإن فعل ذلك أثم، وبقي الغش محرما.
وما حرم فعله، فإن الكسب منه لا يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء؛ حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
قال القرافي في الذخيرة: المحرم لا قيمة له شرعا. اهـ. وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة، لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال ابن قدامة في الكافي: لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة .. لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله. اهـ.
وراجع الفتاوى: 12224، 180333، 15793، 324544.
وما عرضه زميل السائل عليه، لا يغني عنه شيئا؛ طالما غلب على ظنه أنه إنما يشتري هذه المشاريع ليبيعها للطلاب، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.