عنوان الفتوى: مسألة بيع ما لا يملك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد موقع للتجارة الإلكترونية عبارة عن مخازن، لديه منتجات كثيرة جدا، أقوم أنا بإنشاء موقع إلكتروني، وأعرض عليه هذه المنتجات، وعندما يطلب منها أحد أدخل إلى موقع مخازن، وأعمل طلبا، وأدفع ثمنه من مالي الخاص، وبعدها يقوم موقع مخازن بتغليف الطلب، وإرساله إلى العميل، ويأخذ منه ثمنه، ثم يضيفها إلى حسابي، فهل هذه المعاملة تعتبر حراما، وتدخل تحت حكم بيع ما لا تملك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة التي بين السائل والعميل ليست مجرد مواعدة على البيع، ولا مجرد ترويج للسلعة، وإنما هي عقد صفقة بيع، فإنها لا تصح، لا من باب عقد السلم، ولا من باب البيع العادي.

ولمعرفة البديل عن طريقة هذه المعاملة يمكنك الاطلاع على الفتويين: 323008، 477070.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بيع السجائر الإلكترونية للتعويض عن الحق المسلوب
سبب النهي عن بيع الشخص ما لا يملكه
البيع بعقود الربا الفاسدة لا ينفي الإثم عند الأحناف
بيع الأخ سيارة أخيه بدون علمه عقوبة له على تعديه على زوجته
اشترى شيئا محرما من كافر ولم يسدد له ثمنه فكيف يتصرف فيه؟
إذا فسد عقد البيع لزم البائع رد ما أخذ من الثمن للمشتري حالا
هل التوبة من الربا تستلزم بيع الشيء المشترى بالربا؟