عنوان الفتوى: بيع السجائر الإلكترونية للتعويض عن الحق المسلوب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندنا باخرة، ننقل فيها بضائع التجار، لكن في آخر سفر لنا قام التاجر بشحن الباخرة ببضائع، ومن ضمن هذه البضائع بضاعة محرمة (سجائر إلكترونية)، دون علمي. وعندما وصلنا للمقصد علمت بهذه الأشياء، ثم أخذ البضائع دون أن يعطيني حقي، وأنا أخذت بعضا من هذه البضائع، وهي سجائر إلكترونية.
هل يجوز بيعها بدل حقي الذي لم يعطني إياه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن امتناع التاجر عن بذل الأجرة المستحقة عليه، وعن حجزك لبعض بضائعه بدلا من هذه الأجرة، فإنه لا يجوز لك بيع المحرمات، كالسجائر الإلكترونية، أو غيرها، لا بدلا عن حقك، ولا لغير ذلك من الأسباب؛ لأن بيع المحرمات حرام في ذاته، وإضرار بالغير، وإفساد للمجتمع، وثمن المحرمات حرام، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود.

وراجع في حكم السجائر الإلكترونية الفتوى: 129680.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
سبب النهي عن بيع الشخص ما لا يملكه
البيع بعقود الربا الفاسدة لا ينفي الإثم عند الأحناف
بيع الأخ سيارة أخيه بدون علمه عقوبة له على تعديه على زوجته
اشترى شيئا محرما من كافر ولم يسدد له ثمنه فكيف يتصرف فيه؟
إذا فسد عقد البيع لزم البائع رد ما أخذ من الثمن للمشتري حالا
هل التوبة من الربا تستلزم بيع الشيء المشترى بالربا؟
مسألة بيع ما لا يملك