عنوان الفتوى : حكم سفر البنت للتدريب في مدينة أخرى بدون محرم
السؤال
بارك الله فيكم.
ابنتي عمرها 19 عاما، ونعيش في إنجلترا. فهل يجوز لها أن تذهب إلى تدريب في مدينة أخرى داخل الجامعة، وتمكث ثلاثة أيام.
علما بأن هذه المدينة تبعد عن المدينة التي نعيش فيها حوالي ثلاث ساعات؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم؛ لما ورد من النهي عن ذلك في السنة الصحيحة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم... الحديث.
جاء في شرح النووي على صحيح مسلم قوله: فالحاصل؛ أن كل ما يسمى سفرًا، تنهى عنه المرأة بغير زوج، أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة. اهـ.
وبناء عليه، لا يجوز لابنتك السفر هذه المسافة إلا برفقة محرم، هذا هو الواجب والأحوط للدين والعرض، والأبرأ للذمة.
فإن لم تجد سبيلا لمحرم يصحبها، وكانت بها حاجة شديدة لهذا التدريب، وكان الطريق مأموناً، فلا بأس بالترخص بقول من ذهب إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر طاعة.
قال ابن مفلح -الحنبلي- في الفروع: وعند شيخنا: تحجّ كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة, كذا قال.
ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع, وقاله بعض أصحابه فيه, وفي كل سفر غير واجب, كزيارة, وتجارة, وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة, وذكر أبو الخطاب رواية المروذي, ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم, ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة, هذا كلامه. اهـ.
وننبه إلى أنه لا يشترط المحرم على المرأة حال الإقامة، وإنما يشترط في السفر، وإنما يشترط الأمن في محل الإقامة.
قال ابن قدامة في المغني: ويخرج مع المرأة محرمها؛ حتى يسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع، إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها؛ حتى يكمل حولها... اهـ.
والله أعلم.