عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة لبلاد الكفر للدراسة مع محرم والإقامة فيها بدونه
السؤال
ما حكم ابتعاث الطالبة المسلمة للدراسة في بلد كفر، والإقامة مؤقتا دون محرم، مع وجود جالية مسلمة، ومع إمكان إظهار الشعائر؟ (السفر ذهابا مع محرم) نرجو تفصيلا في المسألة. بورك فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كنت هذه الفتاة تأمن على دينها في ذلك البلد، وتسافر برفقة محرم، فلا حرج عليها - إن شاء الله - في السفر إلى ذلك البلد والدراسة فيه.
وإذا أمكن أن تكون هنالك مع محرم فهو أفضل، وليس ذلك بواجب، بل يكفي كون المكان الذي ستقيم فيه آمنا؛ فالمحرم واجب في السفر، وليس في حال الإقامة، كما نص على ذلك أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها. اهـ.
وقال الشيخ ابن باز في فتاويه: فإقامة المرأة في بلد بدون محرم، لا ضرر فيه، ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه، طالما أن العمل بين النساء، ومصون عن الرجال. اهـ.
والله أعلم.