عنوان الفتوى : منع الرجل زوجته من العمل الذي يقتضي سفرها بدون محرم
السؤال
أنا متزوج منذ سبعة عشر عاما، وأحب زوجتي، ولي من الأولاد أربعة. وشاءت الأقدار السفر بعيدا عن أسرتي لظروف خاصة، ومنها ديوني التي ضاقت بها زوجتي، ولا أستطيع سدادها وأنا في بلدي؛ مما اضطرني للسفر. وحدث أثناء سفري أن ارتبطت زوجتي بعمل يتطلب منها السفر والبيات أحيانا خارج البيت (موطن إقامتها)، وأحيانا خارج الوطن. رفضت هذا الوضع أكثر من مرة، لأنه يؤثر على تربية الأولاد لبعد الأب. فضلا عن بعد الأم لبعض الفترات، وإن كانت ليست مرات كثيرة.
وكلما دار الحوار لبحث وتعديل هذا الوضع، كانت حجتها أنها خرجت من مراحل الاكتئاب بفضل الله، ثم بطبيعة هذا العمل، وأنها لا تقصر في بيتها وأولادها، وأنها لا تترك عملها.
السؤال:
1- ما حكم الدين في سفرها لوحدها بدون محرم؟
2- ما حكم الدين في إلزامها بعدم السفر أو ترك العمل؟
3- وهل إذا عادت الزوجة، قد يؤدي ذلك إلى هدم البيت!
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك السفر للعمل بغير محرم؛ لما ورد من النصوص من النهي عن سفر المرأة بغير محرم، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 101451.
ويجوز لك منعها من السفر، ومن الخروج للعمل بغير إذنك، ولو لم يقتض خروجها السفر إن كنت قائما بنفقتها، وراجع الفتوى: 73341.
وامتناعها عن طاعتك موجب للوقوع في النشوز والإثم، ولا يلزم من النشوز أن يكون الفراق بين الزوجين، بل ينبغي تحري الحكمة، واتباع الخطوات التي شرعها الله تعالى لعلاج النشوز، وهي مبينة في الفتوى: 1103.
ولا تلجأ للطلاق إلا إذا استحالت العشرة، وترجحت مصلحة الطلاق.
والله أعلم.