عنوان الفتوى : خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما لم تشترط المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل ، فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج للعمل وغيره إذا منعها من ذلك، بل ولا تخرج إلا بإذنه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه , ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها , سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات , وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة .انتهى كلامه
وخروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها نشوز ، إلا إذا خرجت لما لا بد منه، كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال. قال زكريا الأنصاري الشافعي : (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل ) إلى غيره بغير إذن الزوج ( لا إلى القاضي لطلب الحق منه ) وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها .انتهى
وبهذا يعلم السائل أن خروج المرأة للعمل أو لغيره بدون إذن الزوج لا يجوز إلا في الحالات المذكورة في الجواب وما شابهها ما لم تكن اشترطت الخروج للعمل عند العقد ، وعليه فلا يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا لم تشترطه ما دام زوجها موفرا لها النفقة الكافية بحجة ضمان المستقبل ، وتراجع الفتوى رقم: 7996 .
والله أعلم .