عنوان الفتوى : خروج المرأة من بيت زوجها إلى الندوات والمحاضرات دون علمه
ماحكم الزوجة التي تخرج إلي الندوات والمحاضرات دون علم زوجها وموافقته . أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة - شرعاً- بأن لا تخرج من بيت زوجها من غير إذنه، لأن الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج من غير ضرورة أو حاجة.
قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33]. قال القرطبي رحمه الله (14/158): معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحة ربها وهي في قعر بيتها" رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما.
وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله ذهب الرجل بالفضل والجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت ـ أو كلمة نحوها ـ منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله" رواه البيهقي وأبو يعلى، فلم يرتب هذا الفضل العظيم على مجرد القرار بالبيت، إلا لأنه مقصود للشارع الحكيم، والشارع لا يندب إلا لما ظهرت مصلحته، ولا ينهى إلا عن ضده.
وعليه فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها، إلى ما لا ضرورة إليه، كالمحاضرات، والندوات، ونحو ذلك.
وأما ما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة، إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال.
فإذا كانت تعلم القدر الذي تصح به عبادتها من العلم، أو كان زوجها يكفيها ذلك، بأن تسأله فيجيبها -إذا كان فقيها- أو يسأل لها ويخبرها، وكانت حاجاتها مكفية، فلا يجوز لها الخروج لغير ذلك إلا بإذنه. والله أعلم.