عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة بغير محرم لصلة الرحم
أنا شاب أقطن ببلد أوروبي، تزوجت حديثا -الحمد لله- من شابة حديثة الإسلام، وهي مواظبة على الصلاة والصوم، وتلبس الحجاب، وكل هذا من توفيق الله.
لكن لزوجتي أخت مقربة منها كثيرا وهي تقطن في مدينة على بعد ساعتين بالقطار، وأنا أمنعها من الذهاب إليها؛ لبعد المسافة، لكن أختها تقترح القدوم للمدينة المجاورة على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالقطار.
فهل يجوز لي ترك زوجتي تقابل أختها بإحدى المدينتين وهل علي مرافقتها، مع العلم أني أحثها على صلة الرحم مع والديها وأخواتها عن طريق الواتساب؟
بارك الله فيكم، وجزاكم خيرا على مجهوداتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك فيك وفي زوجك، ثم إن سفرها للمدينة البعيدة لا يجوز في قول جمهور أهل العلم ولو للغرض المذكور إلا أن تكون معها، أو يكون معها أحد محارمها.
وأما ذهابها للمدينة القريبة حيث لا يعد ذلك سفرا فلا حرج فيه وإن كانت بمفردها إذا أمنت على نفسها. ومن العلماء من يجيز سفرها بغير محرم لصلة الرحم إن كانت تأمن على نفسها.
وانظر الفتوى: 136128.
والله أعلم.