عنوان الفتوى : بغض الأب الكافر أو العاصي لا يتنافى مع بره والإحسان إليه
بسبب وجودي خارج البلاد أرسلت لوالدي نقوداً لشراء سيارة أجرة ولكنه للأسف كتبها باسمه تحت حجة أن هذا أيسر له لتدبير شؤونها وبعد فترة علمت أنه كتبها لأخي وكان لأخي دور في إقناعه وقد حاولت معه أن يعدل عن ذلك وأحضرت له كثيراً من الناس يعظونه ويخوفونه الله، ولكنه كان يكابر للأسف حتى أنه والعياذ بالله قال أنا أعرف أني سأدخل النار فليس هذا شأنكم، وكثيراً ما يشكيني للناس بدون وجه حق إلا ليبرر أن له حقا فيما فعله معي (أنا أعرف أنكم ستقولون إن هناك أشياء لم أذكرها أو أنا حكيت من وجهة نظري، ولكن هذه هي القصة بالفعل باختصار وكل من علم بها تعجب وضرب كفا بكف خصوصا أن أخي هذا بعيد جداً عن الله ومادي بدرجة كبيرة مثل أبي عكسي أنا تماماً والحمد لله حيث كنت قريبا من أمي وأخذت منها الكثير، كما أن الله والحمد لله قيض لي الصحبة الصالحة أو هكذا أظن، الله أعلم، وسؤالي هو: أنني لم أقاطع أبي برغم ما فعله ويفعله معي، بل إنني قلت له سامحني لأنني ناقشتك فى أي أمر في أي يوم من الأيام أو أن صوتي ارتفع على صوتك مرة، ولكني لم أعد أحبه وحينما أنظر له أقول في نفسي ياظالم ولكني أحاول بقدر الإمكان حسن معاملته، فهل أنا مذنب في كرهي له خصوصا أنني لم أر في حياتي شيئا جيدا منه لأنه رحمه الله كان مدمن مخدرات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعله الأب بالصورة المذكورة ظلم لولده، وكان الواجب على الولد الذي تملك السيارة بغير وجه مشروع أن يردها إلى أخيه مالكها الحقيقي ما دام يعلم بذلك، لأن ذلك بمثابة المال المغصوب الذي يجب رده لمالكه، سواء كان الرد ممن غصبه أو ممن وُهب له من الغاصب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
أما عن بغضك لأبيك في الله بسبب ما فعله بمالك، وبسبب إدمانه على المخدرات، فإنه لا إثم عليك فيه، لأن بغضك له بسبب معاصيه لا لذاته، علماً بأن بغض الأب الكافر أو العاصي لا يتنافى مع بره والإحسان إليه، فقد قال تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [لقمان:15].
وقد ذكرت في السؤال برك به، وحسن معاملتك له فجزاك الله خيراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28965، 32112، 32149.
والله أعلم.