عنوان الفتوى : تطيع والدك فيما طلب منك بقدر ما تستطيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء على هذا الموقع المبارك، وبعد فإنني شاب أعمل بإحدى الدول العربية منذ أربع سنوات وقد أنعم الله علي بالزواج بعد سفري لهذا البلد بسنتين ولم أكلف أسرتي شيئا وأنا الآن أعول طفلة واحدة وأبي موظف مرموق وقد أرسل إلي يطلب مبلغا من المال على سبيل السلفة ليس لحاجة ملحة وإنما ليكمله على مبلغ معه لشراء قطعة أرض لكي يكون استثمارا يستفيد به وإخوتي على أن ترد السلفة بعد خروجه على المعاش أو من الإرث وأنا ليس معي سوى نصف المبلغ وأنا لا أريد أن أدخل في مشاكل مع إخوتي في المستقبل وأنا أعيش في بيت أبي وكنت أريد أن أجعل هذا المبلغ نواة لبناء بيت يخصني وأترك شقة أبي لأحد إخوتي، فهل إذا امتنعت يكون ذلك عقوقا لوالدي أرجو إفادتي من الناحية الشرعية وإرشادي إلى الطريقة الصحيحة لمعالجة هذا الموقف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طاعة الوالد واجبة في غير معصية الله تعالى، لقوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [النساء:36]، ومعصية الوالد من العقوق، وعقوق الوالدين من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. أخرجه البخاري ومسلم.
ولأن الولد وماله لأبيه، فأخرج أحمد وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. صححه ابن القطان وقال المنذري: رجاله ثقات.
فعلى هذا يجب عليك أن تطيع والدك فيما طلب منك بقدر ما تستطيع، ولعل برك لوالدك وطاعتك إياه يكون سبباً في توفيقك وتسديدك وتيسير أمورك، فطاعة الوالد من أعظم القربات إلى الله تعالى، ففي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
وللوالد دعوة لا ترد، فقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنَّ: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. حسنه الألباني.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
25339.
والله أعلم.