عنوان الفتوى : شروط تضمين الوكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قام والدي بتسجيل بعض ممتلكاته بالبيع والشراء لأحد إخوتي؛ لإدارتها، لعدم قدرته الصحية على إدارتها.
وعند وفاة الوالد -رحمه الله- اكتشفنا أن أخي خسر حوالي 75% من الممتلكات، بسبب سوء إدارته.
فهل لنا الحق في المطالبة بالخسارة، أم الاكتفاء بما تبقى من الممتلكات، وتقسيمها بيننا حسب الشرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن تسجيل والدك هذه الممتلكات لأخيك ليس بيعا حقيقيا، وإنما هو فقط لأجل إدارتها؛ نظرا لعجز والدك عن ذلك بسبب حالته الصحية.

فأخوك في الحقيقة وكيل عن والدك في القيام بذلك. ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى بفعل ما لا يجوز، أو فرط بترك ما يجب.

وراجع في ذلك الفتويين: 70372، 22651.
والحكم بحصول التعدي والتفريط، لا بد فيه من معرفة الواقع، ويُرجع فيه لأهل الخبرة في هذا المجال؛ لإثباته أو نفيه أولا، ثم لبيان أثره وتقدير ضرره ثانيا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأجير المشترك يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله
الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
لا ضمان على من فعل ما يجوز له فعله شرعا ولم يقصر فيه
من لزمه ضمان مال وجب عليه سداده ولو من ماله الخاص
الحقوق المالية المتعلقة بالمورث تنتقل إلى ورثته بعد وفاته
أحكام كفالة اليتيم ووسائله
الواجب في تقدير الشيء المعيب تقدير قيمته معيبا لا سليما
هل يلزم الأب تعويض مَن انكسر جوالها بسبب رمي ابنه له بعد تحذيرها من ملاعبته؟
كفل أيتاما وأمهم ترعاهم فهل تأكل معهم؟
أحكام أخذ مال من العامل مقابل الكفالة
أتلف شيئا دون قصد وسجله مديره كمستخدم خشية تضرر زملائه الموظفين
المستأجَر لإيصال المال أو لحفظه هل يضمن إذا سُرِق منه المال؟
واجب من وضع لصديقه قطعة رديئة في الكمبيوتر واستعمل القطعة الأصلية
الالتزام بشرط وجود الكفيل المالي